responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 134

١٦ ـ ( باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق )

[ ٢٢٢٩٥ ] ١ ـ دعائم : الاسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف ».

[ ٢٢٢٩٦ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه قال : « لا قطع على أجير [١] ، ولا على من أدخلته بيتك ، إذا سرق منه في حين ادخالك إياه ».

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من أدخلته بيتك فهو مؤتمن ، إذا سرق لم يقطع ، ولكنه يضمن ما سرق ».

[ ٢٢٢٩٧ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وضيف الضيف إذا سرق قطع ، لأنه دخل دار الرجل بغير اذنه.

١٧ ـ ( باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز ، وجملة ممن لا يقطع )

[ ٢٢٢٩٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا سرق الابن من مال أبيه ، أو الأب من مال ابنه ، فلا قطع ( على واحد منهما ) [١] ».


الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٠.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨١.

[١] في المصدر : أجيرك.

٣ ـ المقنع ص ١٥١.

الباب ١٧

١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

[١] في المصدر عليهما.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست