اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 134
١٦ ـ ( باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف
الضيف
إذا سرق )
[ ٢٢٢٩٥ ] ١ ـ دعائم
: الاسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف ».
[ ٢٢٢٩٦ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) : أنه قال : « لا قطع على أجير [١] ، ولا على من
أدخلته بيتك ، إذا سرق منه في حين ادخالك إياه ».
قال أبو عبد
الله ( عليه السلام ) : « من أدخلته بيتك فهو مؤتمن ، إذا
سرق لم يقطع ، ولكنه يضمن ما سرق ».
[ ٢٢٢٩٧ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وضيف الضيف إذا سرق قطع ، لأنه
دخل دار الرجل بغير اذنه.
١٧ ـ ( باب أنه لا
يقطع الا من سرق من حرز ،
وجملة ممن لا يقطع )
[ ٢٢٢٩٨ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا سرق الابن من مال
أبيه ، أو الأب من مال ابنه ، فلا قطع ( على واحد منهما ) [١] ».