اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 132
الدغارة المعلنة ، وهي الخلسة ، ولكن أعزره ، وليس على الذي يسلب الثياب قطع
».
١٣ ـ ( باب حكم الطرار )
[ ٢٢٢٨٧ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أن « عليا (
عليه السلام ) ، قال : لما أتي بطرار [١] ، طر من كم رجل دنانير ، فقال : إن كان طر من القميص
الأعلى فلا قطع عليه ، وإن كان طر من الداخل قطعناه ».
[ ٢٢٢٨٨ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه ولا
المختلس وهو الذي يختطف [١] ولكن يضربان ضربا شديدا ، ويحسبان ».
[ ٢٢٢٨٩ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « وليس
على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ».
١٤ ـ ( باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز
المال من دونه )
[ ٢٢٢٩٠ ] ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص ١٤٠.
[١] الصراط : هو الذي يقطع
النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها ( مجمع البحرين
ج ٣ ص ٣٧٦ ).