اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 12
من الدور ، حتى أرش الخدش وما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة ».
[٢١٨٥٦] ٩ ـ الشيخ
المفيد في أماليه : عن عبد الله بن جعفر بن محمد ، عن
زكريا بن صبيح ، عن خلف بن خليفة ، عن سعيد بن عبيد الطائي ، عن
علي بن ربيعة الوالبي ، عن أمير المؤمنين علي بن بي طالب ( عليه السلام ) ، قال :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله قد حد لكم حدودا فلا تعتدوها ،
وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها ، وسن لكم سننا فاتبعوها ، وحرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها
، وعفا لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلفوها ».
٤ ـ ( باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد
مرتين قتل في
الثالثة ، إلا الزاني
ففي الرابعة )
[٢١٨٥٧] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلها ، إذا
أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ، وشارب الخمر في الرابعة ».
قلت : واستثناء
شارب الخمر خلاف المشهور ، في الفقيه بعد حكمه بالقتل في الثالثة ، قال : وقد روي
أنه يقتل في الرابعة [١]. ولعله أشار إلى هذا الرضوي ، واليه ذهب الشيخ في
الخلاف [٢] مستدلا بالنبوي : « من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه
ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه » وتمام الكلام في الفقه.