[ ٢٢٢٧٤ ] ٥ ـ وعنه
( عليه السلام ) : أنه أتي برجل ومعه بز [١] ، زعموا أنه
سرقه الرجل ، ولم تقم عليه بينة ، فقال الذي في يده البز : إنما أخذته أمزح
معه ، فقال لصاحب البز : « أكنت تعرفه؟ » يعني الرجل ، قال : نعم ، فخلى سبيله.
[ ٢٢٢٧٥ ] ٦ ـ وعنه
( عليه السلام ) قال : « من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، ولم يقر بالسرقة
، ولم تقم عليه بينة ، لم يقطع ، وتؤخذ السرقة من
يديه إذا قامت البينة لمدعيها عليه ».
٩ ـ ( باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع )
[ ٢٢٢٧٦ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : فإن سرق رجل فلم يقدر عليه : ثم سرق
مرة أخرى ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة ، فإنه تقطع يده
بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في
مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة ، قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولو أن
الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ، ثم شهدوا عليه بعد
بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
[ ٢٢٢٧٧ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من سرق ثم تنحى ، فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ ، قال : « تقطع يده ،
ويضمن ما أتلف ».