اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 128
٨ ـ ( باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع
قبل أن يخرج
المتاع بل يعزر ، وان
من أخرج ثيابا وادعى أن صاحبها أعطاه
إياها ، فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة )
[ ٢٢٢٧٠ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي (
عليهم السلام ) ، أنه قال : « ليس على السارق قطع حتى يخرج السرق من البيت ».
[ ٢٢٢٧١ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ان
عليا ( عليه السلام ) أتي بلص نقب فعاجلوه [١] فأخذوه ، فقال علي ( عليه السلام ) : عجلتم قبل أن يسرق
، فضربه عشرين سوطا ».
[ ٢٢٢٧٢ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه أتي
برجل معه كارة من ثياب [١] لرجل ، فقال الذي هي في يديه : صاحبها
أعطانيها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه بينة ، قال : « لا قطع عليه ».
[ ٢٢٢٧٣ ] ٤ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتى بلص نقب [١]
فعاجلوه فأخذوه ، فقال : « عجلتم عليه » فضربه وقال : « لا يقطع من نقب
بيتا ، ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٨.
[١] في المخطوط والمصدر : «
فعالجوه » ، وما أثبتناه استظهار المصنف « قده ».
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٨٩.
[١] الكارة من الثياب : ما
يجمع ويشد ويحمل على الظهر من الثياب. أي رزمة ثياب
( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٧٨ ).