اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 130
١٠ ـ ( باب أن السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما
أخذ ، وتجب
عليه التوبة )
[ ٢٢٢٧٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : « إذا اخذ السارق
قطع ، فإن وجد ما سرق في يديه قائما ، أخذ منه
ورد إلى أهله ، وإن كان أتلفه ضمنه في ماله ».
[ ٢٢٢٧٩ ] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر بقطع سراق إلى
أن قال ثم قال لهم : « يا هؤلاء ، إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فان أنتم
تبتم انتزعتم أيديكم من النار ، وإلا لحقتم بها ».
[ ٢٢٢٨٠ ] ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت
عنده ، فعليه أن يردها ونتاجها.
١١ ـ ( باب حكم أشل اليد ومقطوعها ،
في السرقة والقصاص )
[ ٢٢٢٨١ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « والأشل [١] اليمين
والشمال ، متى سرق قطعت له اليمين على كل الأحوال ».
[ ٢٢٢٨٢ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :