responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 130

١٠ ـ ( باب أن السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما أخذ ، وتجب عليه التوبة )

[ ٢٢٢٧٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : « إذا اخذ السارق قطع ، فإن وجد ما سرق في يديه قائما ، أخذ منه ورد إلى أهله ، وإن كان أتلفه ضمنه في ماله ».

[ ٢٢٢٧٩ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر بقطع سراق إلى أن قال ثم قال لهم : « يا هؤلاء ، إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار ، وإلا لحقتم بها ».

[ ٢٢٢٨٠ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده ، فعليه أن يردها ونتاجها.

١١ ـ ( باب حكم أشل اليد ومقطوعها ، في السرقة والقصاص )

[ ٢٢٢٨١ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « والأشل [١] اليمين والشمال ، متى سرق قطعت له اليمين على كل الأحوال ».

[ ٢٢٢٨٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :


الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٨.

الباب ١١

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

[١] في المصدر : والأسل.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست