responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 127

عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وتقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكن يخلد السجن ، وينفق عليه من بيت المال ».

٦ ـ ( باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا ، لم يجز قطع يمينه )

[ ٢٢٢٦٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه ، فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه ، ثم علموا بعد ذلك ، فرفعوه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « دعوه ، فلست بقاطع يمينه ، وقد قطعت شماله ».

٧ ـ ( باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف )

[ ٢٢٢٦٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بحد على تخويف ، أو حبس ، أو ضرب ، لم يجر ذلك عليه ، ولم يحد ».

[ ٢٢٢٦٩ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه اتي برجل اتهم بسرقة ، أظنه خاف عليه [١] أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل ، فقال : ( عليه السلام ) له : « أسرقت؟ قل : لا ، إن شئت » فقال : لا ، ولم يكن عليه بينة ، فخلى سبيله.


الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٣.

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٦٩.

[١] في المخطوط : عنه ، وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست