اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 127
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وتقطع
من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكن يخلد السجن ، وينفق عليه
من بيت المال ».
٦ ـ ( باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا ،
لم
يجز قطع يمينه )
[ ٢٢٢٦٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر
بسارق أن تقطع يمينه ، فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه ، ثم علموا بعد ذلك ،
فرفعوه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « دعوه ، فلست بقاطع يمينه ،
وقد قطعت شماله ».
٧ ـ ( باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضرب
أو العذاب أو الخوف )
[ ٢٢٢٦٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بحد على تخويف ،
أو حبس ، أو ضرب ، لم يجر ذلك عليه ، ولم يحد ».
[ ٢٢٢٦٩ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) : أنه اتي برجل اتهم بسرقة ، أظنه خاف
عليه [١] أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل ، فقال : ( عليه السلام )
له : « أسرقت؟ قل : لا ، إن شئت » فقال : لا ، ولم يكن عليه بينة ، فخلى سبيله.