responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 124

[ ٢٢٢٥٧ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) في حديث قال : « فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين ، قال : وكان ( عليه السلام ) لا يرى أن يغفل عن شئء من الحدود ».

[ ٢٢٢٥٨ ] ٤ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل ».

الصدوق في المقنع : وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف ، وساق مثله [١].

[ ٢٢٢٥٩ ] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في اليد : « تقطع ( من الكف ) [١] ، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ».

[ ٢٢٢٦٠ ] ٦ ـ علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : أن أهل ( البيت ( عليهم السلام قد ) [١] اجمعوا : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قطع السارق [٢] من مفصل الأصابع [٣] ، وترك له ابهاما مع الكف ، وهذه سنة


٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١ ح ٧.

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٥.

[١] المقنع ص ١٥٠.

٥ ـ الجعفريات ص ١٤١.

[١] في المصدر : الكف من المفصل.

٦ ـ الاستغاثة ص ٤٧ ، مع اختلاف في اللفظ.

[١] في المصدر : الأثر.

[٢] في المصدر : الرجل.

[٣] في المصدر : الكعب.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست