اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 124
[ ٢٢٢٥٧ ] ٣ ـ العياشي
في تفسيره : عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين
( عليهما السلام ) في حديث قال : « فكان إذا قطع اليد قطعها دون
المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين ، قال : وكان ( عليه السلام )
لا يرى أن يغفل عن شئء من الحدود ».
[ ٢٢٢٥٨ ] ٤ ـ وعن
سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط
القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل ».
الصدوق في
المقنع : وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف ،
وساق مثله [١].
[ ٢٢٢٥٩ ] ٥ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في اليد : « تقطع ( من الكف ) [١] ، فإذا
عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ».
[ ٢٢٢٦٠ ] ٦ ـ علي
بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : أن أهل ( البيت
( عليهم السلام قد ) [١] اجمعوا : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قطع
السارق [٢] من مفصل الأصابع [٣] ، وترك له ابهاما مع الكف ، وهذه سنة
٣ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٣١٨ ح ١٠٤ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١ ح ٧.