اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 125
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في القطع ، وقال ( عليه السلام ) : « ذلك
موضع حد التيمم » فترك ما ترك الابهام والكف ليمكنه بذلك الوضوء
للصلاة ، وكذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد قطعها من مفصل
الكعب الذي في أسفل القدم من مقدمها ، وترك العقب ، وما يلي الكعب من
العظم الفاصل بين القدم وبين العقب ، ليعتمد عليه في القيام للصلاة ، وقال
( عليه السلام ) : « هكذا استن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قطع
اليد والرجل » وأنكر ما فعله عمر في قطع اليد والرجل .. إلى آخر ما قال.
٥ ـ ( باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق
ثانية
قطعت رجله اليسرى ،
فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت ،
وينفق عليه من بيت المال ، فان سرق في السجن قتل )
[ ٢٢٢٦١ ] ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن
جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) أتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم أتي به مرة أخرى
فقطع رجله اليسرى ، ثم أتي به الثالثة فقال علي ( عليه السلام ) : اني لأستحيي من
الله تعالى أن أدعه بلا يد يأكل بها ويستنجي بها ، ولا رجل يمشي عليها ، فجلده
واستودعه الحبس ».
[ ٢٢٢٦٢ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لم يزد رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) رجلا [ على ] [١] قطع يده ورجله ».
قال جعفر بن
محمد : « قال أبي ( عليهما السلام ) : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إذا
سرق السارق بعد أن يقطع يده ورجله ، جلد وحبس