responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 125

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في القطع ، وقال ( عليه السلام ) : « ذلك موضع حد التيمم » فترك ما ترك الابهام والكف ليمكنه بذلك الوضوء للصلاة ، وكذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد قطعها من مفصل الكعب الذي في أسفل القدم من مقدمها ، وترك العقب ، وما يلي الكعب من العظم الفاصل بين القدم وبين العقب ، ليعتمد عليه في القيام للصلاة ، وقال ( عليه السلام ) : « هكذا استن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قطع اليد والرجل » وأنكر ما فعله عمر في قطع اليد والرجل .. إلى آخر ما قال.

٥ ـ ( باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية

قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت ، وينفق عليه من بيت المال ، فان سرق في السجن قتل )

[ ٢٢٢٦١ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) أتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم أتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ، ثم أتي به الثالثة فقال علي ( عليه السلام ) : اني لأستحيي من الله تعالى أن أدعه بلا يد يأكل بها ويستنجي بها ، ولا رجل يمشي عليها ، فجلده واستودعه الحبس ».

[ ٢٢٢٦٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لم يزد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا [ على ] [١] قطع يده ورجله ».

قال جعفر بن محمد : « قال أبي ( عليهما السلام ) : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إذا سرق السارق بعد أن يقطع يده ورجله ، جلد وحبس


الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ١٤٠.

٢ ـ الجعفريات ص ١٤١.

[١] أثبتناها لاستقامة المتن.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست