اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 123
[ ٢٢٢٥٢ ] ٣ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من عرفت في
يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه البينة ، لم يقطع »
الخبر.
[ ٢٢٢٥٣ ] ٤ ـ العياشي
في تفسيره : عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة
مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع ، إذا لم يكن له شهود ».
[ ٢٢٢٥٤ ] ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقطع السارق حتى يقر
مرتين ، إذا لم تكن شهود ».
٤ ـ ( باب حد السرقة وكيفيته )
[ ٢٢٢٥٥ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « تقطع يد
السارق من أصل الأصابع الأربع ، وتدع له الراحة يعني
راحة الكف والابهام ، وتقطع الرجل من الكعب ، وتدع له الكعب [١] يمشي عليها ، يكون القطع من نصف القدم ».
[ ٢٢٢٥٦ ] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تقطع اليد
اليمنى من السارق ، وقال : قرأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما )[١] ».
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٤.
٤ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٣١٩ ح ١٠٧ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١.