responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 123

[ ٢٢٢٥٢ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه البينة ، لم يقطع » الخبر.

[ ٢٢٢٥٣ ] ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع ، إذا لم يكن له شهود ».

[ ٢٢٢٥٤ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين ، إذا لم تكن شهود ».

٤ ـ ( باب حد السرقة وكيفيته )

[ ٢٢٢٥٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع ، وتدع له الراحة يعني راحة الكف والابهام ، وتقطع الرجل من الكعب ، وتدع له الكعب [١] يمشي عليها ، يكون القطع من نصف القدم ».

[ ٢٢٢٥٦ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تقطع اليد اليمنى من السارق ، وقال : قرأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [١] ».


٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٤.

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٧ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧١.

[١] في المصدر : وتدع له العقب.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٢.

[١] المائدة ٥ : ٣٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست