اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 122
[ ٢٢٢٤٧ ] ٦ ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
قال : « كان علي ( عليهم السلام ) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق ،
حك أصابعه ولم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، ولا يقطع الكف في أقل من
عشرة دراهم فصاعدا ».
[ ٢٢٢٤٨ ] ٧ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا قطع إلا في ربع دينار ».
[ ٢٢٢٤٩ ] ٨ ـ وعنه
( صلى الله عليه وآله ) : أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
قلت : الذي
استقرت عليه الفتاوى ، تبعا للنصوص الكثيرة ، هو ما
ذكره في العنوان ، وما تضمن الزائد عليه أو الناقص عنه محمول : أما على
التقية ، أو على المحارب ، أو كان قيمته وقتئذ ربع الدينار.
٣ ـ ( باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار
مرتين مع عدم البينة ،
وحكم ما لو رجع المقر
)
[ ٢٢٢٥٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا أتاه
فقال : يا أمير المؤمنين ، اني سرقت ، فانتهره ، فقال : يا أمير المؤمنين ، اني
سرقت ، فقال : « أتشهد على نفسك مرتين!؟ » فقطعه.
[ ٢٢٢٥١ ] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بالسرقة ثم جحد ، قطع ولم
يلتفت إلى انكاره ».
٦ ـ الجعفريات ص ١٤٠.
٧ ـ عوالي اللآلي ج
١ ص ٣٩ ح ٣٥.
٨ ـ عوالي اللآلي ج
١ ص ٣٩ ح ٣٥.
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٧٤ ح ١٧٠١.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 122