اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 121
٢ ـ ( باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار
أو قيمته ،
ويقطع فيما زاد )
[ ٢٢٢٤٢ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « يقطع
السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا [١] وهو ربع دينار إن كان سرقة من بيت أو سوق أو غير ذلك ».
[ ٢٢٢٤٣ ] ٢ ـ الشيخ
أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : «
القطع في ربع دينار ».
[ ٢٢٢٤٤ ] ٣ ـ وعن
أبي علي ، أنه روي عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تقطع
الخمس إلا في خمسة دراهم ».
[ ٢٢٢٤٥ ] ٤ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : « أدنى ما
يقطع فيه السارق خمس دينار ، أو ما قيمته خمس دينار ».
[ ٢٢٢٤٦ ] ٥ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم : عن علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع الكف في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم ».
الباب ٢
١ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٧.
[١] المجن بكسر الميم وفتح
الجيم وتشديد النون : الترس الذي تتقى به ضربات السيوف وغيرها ( انظر لسان العرب ج
١٣ ص ٩٤ ).
٢ ـ تفسير أبي
الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.
٣ ـ تفسير أبي
الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.
٤ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٠.
٥ ـ الجعفريات ص ١٤٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 121