اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 101
[ ٢٢١٧٧ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف المسلم مشركة
وزوجها مسلم أو ابنها ، أو قذف مشركا وله ولد مسلم ، فقام المسلم يطلب الحد ، جلد
القاذف حد القذف ».
[ ٢٢١٧٨ ] ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف المشرك مسلما ،
ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته ، وطيف به على أهل ملته ونكل ، ليكون عظة
لغيره من المشركين ».
[ ٢٢١٧٩ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف ذمي مسلما ، جلد
حدين : حد للقاذف والحد الآخر لحرمة الاسلام ».
وقال : « وإذا
قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد » [١].
[ ٢٢١٨٠ ] ٥ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الرضا ، عن أبيه ،
( عليهما السلام ) [١] في حديث : « واليهودي والنصراني والمجوسي ، متى قذفوا المسلم
كان عليهم الحد ، واليهودية والنصرانية ، متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ، بحد
القاذف لان المسلم قد حصنها ».
١٧ ـ ( باب أنه إذا تقاذف اثنان ، سقط عنهما
الحد ،
ولزمهما التعزير )
[ ٢٢١٨١ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٤.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٥.
٤ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٨.
[١] نفس المصدر : النسخة
الحجرية خالية من هذا الحديث ، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية : ص ٩٣ ، وعنه في
البحار ج ٧٩ ص ١٢١ ح ١٨.
٥ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٦.
[١] في الهامش المخطوط :
عبارة النوادر هكذا أبي رجل قذف .. الخ.
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 101