responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 101

[ ٢٢١٧٧ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف المسلم مشركة وزوجها مسلم أو ابنها ، أو قذف مشركا وله ولد مسلم ، فقام المسلم يطلب الحد ، جلد القاذف حد القذف ».

[ ٢٢١٧٨ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف المشرك مسلما ، ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته ، وطيف به على أهل ملته ونكل ، ليكون عظة لغيره من المشركين ».

[ ٢٢١٧٩ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف ذمي مسلما ، جلد حدين : حد للقاذف والحد الآخر لحرمة الاسلام ».

وقال : « وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد » [١].

[ ٢٢١٨٠ ] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الرضا ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) [١] في حديث : « واليهودي والنصراني والمجوسي ، متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد ، واليهودية والنصرانية ، متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ، بحد القاذف لان المسلم قد حصنها ».

١٧ ـ ( باب أنه إذا تقاذف اثنان ، سقط عنهما الحد ، ولزمهما التعزير )

[ ٢٢١٨١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٤.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٥.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

[١] نفس المصدر : النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث ، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية : ص ٩٣ ، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ١٢١ ح ١٨.

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

[١] في الهامش المخطوط : عبارة النوادر هكذا أبي رجل قذف .. الخ.

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست