responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 91

[ ٢٠٨٢٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه ، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني ، فزرعك لي وعلي ما أنفقت ، فللزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء أرضه ».

٣ ـ ( باب أن من غصب أرضا فبنى فيها ، رفع بناؤه وسلمت

الأرض إلى المالك )

قد تبين وجهه في الخبر المذكور في الباب السابق

[ ٢٠٨٢٧ ] ١ ـ عوالي اللآلي : روي يعلى بن مرة الثقفي : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أخذ أرضا بغير حقها ، كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر ».

[ ٢٠٨٢٨ ] ٢ ـ وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه ، طوق به يوم القيامة من سبع أرضين ».

٤ ـ ( باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا )

[ ٢٠٨٢٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : من أكل [ من ] [١] مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق ، خلده الله في النار ».

[ ٢٠٨٣٠ ] ٢ ـ « وروي : أن أكل مال اليتيم ، من الكبائر التي وعد الله عليها


٢ ـ المقنع ص ١٢٤.

الباب ٣

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٤ ح ٦.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٤ ح ٧.

الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

[١] أثبتناه لضرورة السياق.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست