responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 92

النار ، فإن الله عز وجل من قائل يقول : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) [١] ».

وباقي أخبار الباب تقدم في كتاب التجارة.

٥ ـ ( باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ، حتى في الحج

والعمرة والجهاد والصدقة ، مع العلم بمالكه )

[ ٢٠٨٣١ ] ١ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن حديد بن حكيم الأزدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « واعلموا أنه من خضع لصاحب سلطان الدنيا أو من يخالفه في دينه ، طلبا لما في يديه من دنياه ، أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه ، فإن هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه شئ ، نزع الله البركة منه ولم يؤجره [١] على شئ ينفق منه في حج ولا عتق ولا بر ».

٦ ـ ( باب أن من غصب جارية وأولدها ، وجب عليه ردها

والولد للمولى ، إلا أن يرضى بقيمته )

[ ٢٠٨٣٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من اغتصب جارية فأولدها ، أخذها صاحبها والولد رقيقا ، ومن اشترى [ جارية ] [١] مغصوبة فأولدها ، أخذها صاحبها وقيمة الولد ».


[١] النساء ٤ : ١٠.

الباب ٥

١ ـ أمالي المفيد ص ٩٩ ح ٢.

[١] في الحجرية : « يؤجر » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٢.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست