responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 51

القيامة ، مغفورا كان أو معذبا ، وما من أحد يتركه ، إلا اسقيه من حوض القدس ».

٦ ـ ( باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا

وكذا كل محرم ، وكراهة سقي الدواب الخمر وكل

محرم واطعامها إياه )

[ ٢٠٧٠٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يعالج بالخمر والمسكر ، وأن تسقى الأطفال والبهائم.

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « الاثم على من سقاها ».

[ ٢٠٧٠٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن من سقى صبيا جرعة من مسكر ، سقاه الله من طينة الخبال حتى يأتي بعذر مما أتى ، ولن يأتي أبدا ، يفعل به ذلك مغفورا له أو معذبا ».

[ ٢٠٧١٠ ] ٣ ـ جامع الأخبار : عن رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث في الخمر : « الا ومن سقاها غيره ـ يهوديا ، أو نصرانيا ، أو امرأة ، أو صبيا ، أو من كان من الناس ـ فعليه كوزر من شربها ».

[ ٢٠٧١١ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل مسكر خمر وكل خمر حرام ـ إلى أن قال ـ ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه ، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ».

[ ٢٠٧١٢ ] ٥ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي أمامة ، عن


الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٣ ح ٤٧١.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

٣ ـ جامع الأخبار ص ١٧٧.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٨.

٥ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست