اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 51
القيامة ، مغفورا كان أو معذبا ، وما من أحد يتركه ، إلا اسقيه من حوض القدس
».
٦ ـ ( باب أنه لا
يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا
وكذا كل محرم ، وكراهة سقي الدواب الخمر وكل
محرم واطعامها إياه )
[ ٢٠٧٠٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى أن يعالج بالخمر والمسكر ، وأن تسقى الأطفال والبهائم.
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « الاثم على من سقاها ».
[ ٢٠٧٠٩ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن من سقى صبيا
جرعة من مسكر ، سقاه الله من طينة الخبال حتى يأتي بعذر مما أتى ، ولن يأتي
أبدا ، يفعل به ذلك مغفورا له أو معذبا ».
[ ٢٠٧١٠ ] ٣ ـ جامع
الأخبار : عن رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) ، أنه
قال في حديث في الخمر : « الا ومن سقاها غيره ـ يهوديا ، أو نصرانيا ، أو
امرأة ، أو صبيا ، أو من كان من الناس ـ فعليه كوزر من شربها ».
[ ٢٠٧١١ ] ٤ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
« كل مسكر خمر وكل خمر حرام ـ إلى أن قال ـ ومن سقاه صغيرا لا يعرف
حلاله من حرامه ، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ».
[ ٢٠٧١٢ ] ٥ ـ الشيخ
أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي أمامة ، عن
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ١٣٣ ح ٤٧١.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٨.
٣ ـ جامع الأخبار ص
١٧٧.
٤ ـ عوالي اللآلي ج
١ ص ١٧٨ ح ٢٢٨.
٥ ـ تفسير أبي
الفتوح الرازي.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 51