اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 50
انصرف ، قال : فقال له حمزة : لو أراد ابن أبي طالب أن يقودك بزمام
فعل ، فدخل حمزة منزله وانصرف النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
وكان قبل أحد ، قال : فأنزل الله تحريم الخمر ، فأمر رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) بآنيتهم فأكفيت » الخبر.
[ ٢٠٧٠٥ ] ٢٢ ـ
وعن علي بن يقطين قال : سأل المهدي أبا الحسن
( عليه السلام ) ، عن الخمر ، هل هي محرمة في كتاب الله؟ فإن الناس
يعرفون النهي ولا يعرفون التحريم ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « بل
هي محرمة » قال : في أي موضع هي محرمة بكتاب الله يا أبا الحسن؟ قال :
« قول الله تبارك وتعالى : (قل
إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن
والاثم والبغي بغير الحق)[١] ـ إلى أن قال ـ وأما الاثم فإنه الخمر بعينها ،
وقد قال الله في موضع آخر : (يسألونك
عن الخمر والميسر قل فيهما إثم
كبير ومنافع للناس)[٢] فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمر ، والميسر فهي
النرد والشطرنج ، وإثمهما كبير كما قال الله » الخبر.
[ ٢٠٧٠٦ ] ٢٣ ـ
الطبرسي في الاحتجاج : عن أبي يعقوب قال : لقيت أنا
ومعلى بن خنيس الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ،
فقال : يا يهودي فأخبرنا بما قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، فقال :
« هو والله أولى باليهودية منكما ، إن اليهودي من شرب الخمر ».
[ ٢٠٧٠٧ ] ٢٤ ـ
الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي أمامة ، عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « قال الله تعالى :
وعزتي ما من أحد يشرب شربة من الخمر ، إلا أسقيه مثلها من الصديد يوم