responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 52

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « ان الله تعالى قال : وعزتي ما من أحد يسقي صبيا أو ضعيفا شربة من الخمر ، الا اسقيه مثلها من الصديد يوم القيامة ، معذبا كان أو مغفورا » الخبر.

٧ ـ ( باب كراهة تزويج شارب الخمر ، وقبول شفاعته ، وتصديق

حديثه ، وائتمانه على أمانة ، وعيادته ،

وحضور جنازته ، ومجالسته )

[ ٢٠٧١٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإياك أن تزوج شارب الخمر ، فإن زوجته فكأنما قدت إلى الزنى ، ولا تصدقه إذا حدثك ، ولا تقبل شفاعته [١] ، ولا تأمنه على شئ من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان ، ولا تؤاكله ، ولا تصاحبه ، ولا تضحك في وجهه ، ولا تصافحه ، ولا تعانقه ، فإن مرض فلا تعده ، فإن مات فلا تشيع جنازته ـ إلى أن قال ـ ولا تجالس شارب الخمر ، ولا تسلم عليه إذا جزت به ، فإن سلم عليك فلا ترد السلام بالمساء والصباح ، ولا تجتمع معه في مجلس ، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس ».

[ ٢٠٧١٤ ] ٢ ـ زيد النرسي في أصله قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) ، يقول : « قال أبي جعفر ( عليه السلام ) : يا بني ، إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلو يؤدها [١] ، لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف ، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه ، لم يستجب الله دعاءه ».

[ ٢٠٧١٥ ] ٣ ـ جامع الأخبار : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا


الباب ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

[١] في المصدر : شهادته.

٢ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٠.

[١] في المصدر زيادة : إليه.

٣ ـ جامع الأخبار ص ١٧٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست