responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 433

وآله ) ، فذكر عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقيل فيه : ولد زنية ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ولد الزنى لا يدخل الجنة ».

وفي حديث آخر : « ولد الزنى لا يفلح أبدا ».

٢٦ ـ ( باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم )

[ ٢١٧٧٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة حروري ، ولا قدري ، ولا مرجئ ، ولا أموي ، ولا ناصب ، ولا فاسق ».

[ ٢١٧٧٩ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز شهادة المتهم ، ولا ولد الزنى ، ولا الأبرص ، ولا شارب المسكر ، و [ لا ] [١] الذين يجلسون مع البطالين والمغنين وأهل المنكر ، في مجلس المنكر مع العواهر والاحداث في الريبة ، ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره ، وينامون جماعة في لحاف ، ولا الذين يطففون الكيل والوزن ، ولا الذين يختلفون إلى الكهان ، ولا الذين ينكرون السنن ، ولا من مطل غريما وهو واجد ، ولا من ضيع صلاة ، ولا من منع زكاة ، ولا من أتى ما يوجب الحد والتعزير ، ولا من آذى جيرانه ، ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ، ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه ».

[ ٢١٧٨٠ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا شهد أهل البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم ، إذا كانوا عدولا ، وإذا شهدوا على


الباب ٢٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست