اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 433
وآله ) ، فذكر عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقيل فيه : ولد زنية ،
فقال
( صلى الله عليه وآله ) : « ولد الزنى لا يدخل الجنة ».
وفي حديث آخر :
« ولد الزنى لا يفلح أبدا ».
٢٦ ـ ( باب جملة ممن
لا تقبل شهادتهم )
[ ٢١٧٧٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« لا تجوز شهادة حروري ، ولا قدري ، ولا مرجئ ، ولا أموي ، ولا ناصب ، ولا فاسق ».
[ ٢١٧٧٩ ] ٢ ـ وعن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز شهادة
المتهم ، ولا ولد الزنى ، ولا الأبرص ، ولا شارب المسكر ، و [ لا ] [١] الذين
يجلسون مع البطالين والمغنين وأهل المنكر ، في مجلس المنكر مع العواهر
والاحداث في الريبة ، ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره ، وينامون جماعة
في لحاف ، ولا الذين يطففون الكيل والوزن ، ولا الذين يختلفون إلى
الكهان ، ولا الذين ينكرون السنن ، ولا من مطل غريما وهو واجد ، ولا من
ضيع صلاة ، ولا من منع زكاة ، ولا من أتى ما يوجب الحد والتعزير ، ولا
من آذى جيرانه ، ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ، ما كان أحد
من هؤلاء مقيما على ما هو عليه ».
[ ٢١٧٨٠ ] ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا شهد أهل
البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم ، إذا كانوا عدولا ، وإذا شهدوا على