اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 434
أهل قرية فيما يتباعدان تكون شهادتهم [ فيه ] [١] دون غيرهم من
أهل
القرية ، مما ينبغي في مثله ، فيكونون في حال من يتهم ».
[ ٢١٧٨١ ] ٤ ـ وقد
روي : انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، وفي ترك
شهادة العدول من أهل المصر وجيرة المكان ، وأهل العدالة فيه ، واستشهاد
من يبعد عنه من أهل البوادي ، ما يوجب الشهبة والظنة التي تسقط الشهادة.
[ ٢١٧٨٢ ] ٥ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا
تقبل شهادة الخائن ، ولا الخائنة ، ولا الزاني ، ولا الزانية ، ولا ذي غمز على
أخيه » والغمز الحقد.
[ ٢١٧٨٣ ] ٦ ـ الآمدي
في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « لا خير في شهادة الخائن ».
[ ٢١٧٨٤ ] ٧ ـ الشيخ
أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا
تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا محدود ، ولا ذي حقد على أخيه ، ولا مجرب عليه
شهادة زور ، ولا القانع مع أهل البيت » يعني الخادم لهم.
٢٧ ـ ( باب عدم قبول
شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل
مقامر ، وفاعل الغناء ومستمعه )
[ ٢١٧٨٥ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب