responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 434

أهل قرية فيما يتباعدان تكون شهادتهم [ فيه ] [١] دون غيرهم من أهل القرية ، مما ينبغي في مثله ، فيكونون في حال من يتهم ».

[ ٢١٧٨١ ] ٤ ـ وقد روي : انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، وفي ترك شهادة العدول من أهل المصر وجيرة المكان ، وأهل العدالة فيه ، واستشهاد من يبعد عنه من أهل البوادي ، ما يوجب الشهبة والظنة التي تسقط الشهادة.

[ ٢١٧٨٢ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تقبل شهادة الخائن ، ولا الخائنة ، ولا الزاني ، ولا الزانية ، ولا ذي غمز على أخيه » والغمز الحقد.

[ ٢١٧٨٣ ] ٦ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا خير في شهادة الخائن ».

[ ٢١٧٨٤ ] ٧ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا محدود ، ولا ذي حقد على أخيه ، ولا مجرب عليه شهادة زور ، ولا القانع مع أهل البيت » يعني الخادم لهم.

٢٧ ـ ( باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل

مقامر ، وفاعل الغناء ومستمعه )

[ ٢١٧٨٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب


[١] أثبتناه من المصدر.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٨.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٢ ح ١٦٣.

٦ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٨٤٣ ح ٢٧٧.

٧ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٩٢.

الباب ٢٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست