responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 432

[ ٢١٧٧٢ ] ٦ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أمر مناديه أن ينادي : « لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ».

٢٥ ـ ( باب عدم قبول شهادة ولد الزنى )

[ ٢١٧٧٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة ولد الزنى ».

وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله [١].

[ ٢١٧٧٤ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ولا تجوز شهادة ولد الزنى ».

[ ٢١٧٧٥ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : عن أبيه ، عن حمزة بن عبد الله ، عن هاشم أبي سعيد الأنصاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن نوحا حمل في السفينة الكلب ، والخنزير ، ولم يحمل فيها ولد الزنى ، وإن الناصب شر من ولد الزنى ».

[ ٢١٧٧٦ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ولد الزنى شر الثلاثة ».

[ ٢١٧٧٧ ] ٥ ـ وروي أن أبا عزة الهذلي [١] كان يهجو النبي ( صلى الله عليه


٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٤.

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٢٩.

[١] نفس المصدر ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٦.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٣ ـ المحاسن ص ١٨٥ ح ١٩٦.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٣٣ ح ٢٢.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٣٤ ح ٢٤ و ٢٥.

[١] في المخطوط : « الحجمي » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع أسد الغابة ج ٥ ص ٢٥٣ وتهذيب التهذيب ج ١١ ص ٤٧٦ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست