responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 365

حكم بين الناس بحكم داود ، لا يحتاج إلى بينة ، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ، ويخبر كل قوم بما استبطنوه » الخبر.

[ ٢١٥٩٠ ] ٨ ـ الفضل بن شاذان في كتاب اثبات الرجعة : عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله.

[ ٢١٥٩١ ] ٩ ـ محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن أحمد بن هوذة الباهلي ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ثم يأمر يعني القائم ( عليه السلام ) ـ مناديا فينادي : هذا المهدي يقضي بقضاء داود وسليمان ، لا يسأل على ذلك بينة ».

[ ٢١٥٩٢ ] ١٠ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان على عهد داود ( عليه السلام ) ، سلسلة يتحاكم الناس إليها ـ إلى أن قال ـ فأوحى الله تعالى إلى داود : احكم بينهم بالبينات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون بي ، ورفعت السلسلة ».

٢ ـ ( باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا ، وإن

حكم له به القاضي أو المعصوم ، ببينة أو يمين )

[ ٢١٥٩٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه


٨ ـ إثبات الرجعة :

٩ ـ غيبة النعماني ص ٣١٣.

١٠ ـ قصص الأنبياء ص ٢٠٧ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٩٧ ح ٢.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٨ ح ١٨٥٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست