اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 364
عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حريز قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، يقول : « لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا ـ أهل البيت
ـ يحكم بحكم آل [١] داود ، لا يسأل الناس بينة ».
[ ٢١٥٨٦ ] ٤ ـ وعن
أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابان ، قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « لا تذهب الدنيا حتى يخرج
رجل مني ، يحكم بحكم آل داود ، لا يسأل عن بينة ، يعطي كل نفس حكمها ».
[ ٢١٥٨٧ ] ٥ ـ وعن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن
يونس ، عن فضيل الأعور ، عن أبي عبيدة ، عنه ( عليه السلام ) ، قال :
« إذا قام قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ، حكم بحكم داود وسليمان ، لا يسأل الناس
بينة ».
[ ٢١٥٨٨ ] ٦ ـ القطب
الراوندي في دعواته : عن الحسن بن طريف قال :
كتبت إلى أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) أسأله عن القائم
( عليه السلام ) ، إذا قام ، بم يقضي بين الناس؟ واردت أن أسأله عن شئ
لحمي الربع ، فأغفلت ذكر الحمى [ فجاء الجواب ] [١] : « سألت عن
الامام ، فإذا قام يقضي بين الناس بعلمه ، كقضاء داود ، لا يسأل البينة » الخبر.
[ ٢١٥٨٩ ] ٧ ـ الشيخ
المفيد في الارشاد : روى عبد الله بن عجلان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قام قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ،