اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 366
( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اقتطاع
مال المسلم باليمين الكاذبة.
[ ٢١٥٩٤ ] ٢ ـ وعنه
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنما اقضي بينكم
بالبينات والايمان ، وبعضكم ألحن [١] بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له
من مال أخيه شيئا يعلم أنه ليس له ، فإنما اقطع له قطعة من النار ».
[ ٢١٥٩٥ ] ٣ ـ عوالي
اللآلي : روى أبو أمامة الحارثي ـ واسمه اياس بن
ثعلبة [١] ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من اقتطع مال امرئ
مسلم بيمينه ، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » ، قيل : وإن كان شيئا
يسيرا؟ قال : « وإن كان سواكا ».
[ ٢١٥٩٦ ] ٤ ـ وعنه
( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إنما انا بشر مثلكم ،
وانكم لتختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له
على نحو ما اسمع منه ، فمن قضيت له بشئ من أخيه فلا يأخذه ، فإنما
أقطع له قطعة من النار ».
[ ٢١٥٩٧ ] ٥ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن يحيى بن عمران ،
عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حلف على يمين صبر ، فقطع بها
مال امرئ مسلم ، فإنما قطع جذوة من النار ».
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٥١٨ ح ١٨٥٧.
[١] لحن الرجل بفتح اللام
وكسر الحاء : إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غيره ، والمراد من
الحديث : إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره ( النهاية ج ٤ ص ٢٤١ ).
٣ ـ عوالي اللآلي ج
٣ ص ٤٤٣ ح ٣.
[١] في المخطوط : « أبو أمامة
المازني واسمه أياس بن تغلبة » وفي المصدر : أبو أمامة المازني
واسمه أياس بن تغلب ، والصواب ما أثبتناه « راجع أسد الغابة ج ١ ص ١٥٣
وص ١٨١ وص ٢٨٨ و ج ٦ ص ١٧ ، وتقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٩٢ ».
٤ ـ عوالي اللآلي ج
١ ص ٢٤٠ ح ١٦٢.
٥ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٨.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 366