responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 350

٣ ـ ( باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الإشارة

والنظر والمجلس ، وكراهة ضيافة أحد الخصمين دون الآخر )

[ ٢١٥٤٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أنه يجب عليك ان تساوي بين الخصمين حتى النظر إليهما ، حتى لا يكون نظرك إلى أحدهما أكثر من نظرك إلى الثاني ».

[ ٢١٥٤٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) ، أنه نهى ان ينزل الخصم على قاض.

[ ٢١٥٤٨ ] ٣ ـ ونزل رجل على علي ( عليه السلام ) بالكوفة فأضافه ، ثم جاءه في خصومة ، فقال [ له علي ] [١] ( عليه السلام ) : « أخصم أنت؟ تحول عني ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى ان ينزل الخصم الا ومعه خصمه ».

[ ٢١٥٤٩ ] ٤ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى ان يحابي القاضي أحد الخصمين ، بكثرة النظر ، وحضور الذهن ، ونهى عن تلقين الشهود.

[ ٢١٥٥٠ ] ٥ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، انه كان يقول : « ينبغي للحاكم أن يدع التلفت إلى خصم دون خصم ، وان يقسم النظر فيما بينهما بالعدل ، ولا يدع خصما يظهر بغيا على صاحبه ».


الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٧ ح ١٩٠٦.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٧ ح ١٩٠٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٣ ح ١٨٩٣.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٣ ح ١٨٩٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست