اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 349
ولا يستميله الاغراء ، ولا يأخذ فيه التبليغ بان يقال : قال فلان ، وقال فلان
، فول القضاء من كان كذلك ». الخبر.
ورواه في النهج
: عنه ( عليه السلام ) ، باختلاف تقدم في كتاب المكاسب [٤].
٢ ـ ( باب كراهة
القضاء في حال الغضب ، وعدم جواز الحكم
من
غير تأمل )
[ ٢١٥٤٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه
نهى ان يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو ناعس ، وقال : « يقول الله عز وجل : [ يا
ابن آدم ] [١] اذكرني حين تغضب ، أذكرك حين أغضب ، والا أمحقك فيمن
أمحق ».
[ ٢١٥٤٥ ] ٢ ـ وعن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال لرفاعة : « لا تقض وأنت غضبان ، ولا من النوم سكران
».
وتقدم قوله (
عليه السلام ) : « ولا يدخل في اعجاب ، يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه » [١].
[٤] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به.