responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 349

ولا يستميله الاغراء ، ولا يأخذ فيه التبليغ بان يقال : قال فلان ، وقال فلان ، فول القضاء من كان كذلك ». الخبر.

ورواه في النهج : عنه ( عليه السلام ) ، باختلاف تقدم في كتاب المكاسب [٤].

٢ ـ ( باب كراهة القضاء في حال الغضب ، وعدم جواز الحكم

من غير تأمل )

[ ٢١٥٤٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه نهى ان يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو ناعس ، وقال : « يقول الله عز وجل : [ يا ابن آدم ] [١] اذكرني حين تغضب ، أذكرك حين أغضب ، والا أمحقك فيمن أمحق ».

[ ٢١٥٤٥ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال لرفاعة : « لا تقض وأنت غضبان ، ولا من النوم سكران ».

وتقدم قوله ( عليه السلام ) : « ولا يدخل في اعجاب ، يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه » [١].


[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٧ ح ١٩٠٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٧ ح ١٩٠٩.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست