responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 351

٤ ـ ( باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ،

ولا في حضور من هو أعلم منه ، ولا قبل سماع كلام

الخصمين ، ويجب عليه انصاف الناس حتى من نفسه )

[ ٢١٥٥١ ] ١ ـ الصدوق في العيون : عن محمد بن عمر بن أسلم الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله الرازي التميمي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما وجهني إلى اليمن : إذا تحوكم إليك ، فلا تحكم لاحد الخصمين دون أن تسمع من الآخر ، قال : فما شككت في قضاء بعد ذلك ».

[ ٢١٥٥٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لما بعث عليا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى اليمن ، قال له : « يا علي ، إذا قضيت بين رجلين ، فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر ».

وتقدم قول علي ( عليه السلام ) ، فيما كتبه إلى رفاعة : « ولا تشاور في القضاء ، فان المشورة في الحرب ومصالح العاجل » [١].

٥ ـ ( باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه ،

ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام )

[ ٢١٥٥٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا تحاكمت إلى حاكم ، فانظر أن تكون عن [١] يمين خصمك ـ إلى أن قال ـ فإذا ادعيا جميعا ، فالدعوى


الباب ٤

١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٦٥ ح ٢٨٦ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٧٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٣ ح ١٨٩٦.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

[١] في المصدر : على.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست