اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 351
٤ ـ ( باب أنه لا
يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ،
ولا في حضور من هو أعلم منه ، ولا قبل سماع كلام
الخصمين ، ويجب عليه انصاف الناس حتى من نفسه )
[ ٢١٥٥١ ] ١ ـ الصدوق
في العيون : عن محمد بن عمر بن أسلم الجعابي ،
عن الحسن بن عبد الله الرازي التميمي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه
( عليهم السلام ) : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال النبي ( صلى الله
عليه وآله ) لما وجهني إلى اليمن : إذا تحوكم إليك ، فلا تحكم لاحد
الخصمين دون أن تسمع من الآخر ، قال : فما شككت في قضاء بعد ذلك ».
[ ٢١٥٥٢ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لما بعث عليا أمير المؤمنين (
عليه السلام ) إلى اليمن ، قال له : « يا علي ، إذا
قضيت بين رجلين ، فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر ».
وتقدم قول علي (
عليه السلام ) ، فيما كتبه إلى رفاعة : « ولا تشاور في
القضاء ، فان المشورة في الحرب ومصالح العاجل » [١].
٥ ـ ( باب انه يستحب
للانسان ان يقوم عن يمين خصمه ،
ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام )
[ ٢١٥٥٣ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا تحاكمت إلى حاكم ، فانظر أن تكون عن [١] يمين خصمك ـ إلى
أن قال ـ فإذا ادعيا جميعا ، فالدعوى
الباب ٤
١ ـ عيون أخبار
الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٦٥ ح ٢٨٦ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٧٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٥٣٣ ح ١٨٩٦.
[١] تقدم في الحديث ١ من
الباب ١ من أبواب آداب القاضي.