اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 220
٢ ـ ( باب حكم الخنثى المشكل ، الذي لم يتبين أمره
بالعلامات المذكورة )
[ ٢١١٩٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن
امرأة وقفت على شريح فقالت : أيها القاضي إني مخاصمة ، قال : وأين
خصمك؟ قالت : أنت خصمني ، فأخل لي المجلس ، فأخلاه وقال لها :
تكلمي ، قالت : إني امرأة لي إحليل ولي فرج ، قال : قد كانت لأمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في مثلك قضية ، ورث من حيث يجئ البول ،
قالت : إنه يجئ منهما جميعا ، قال : وكذلك قضى أنه يحكم بحكم أيهما بدر
منه البول ، قالت : ليس منهما شئ يسبق صاحبه ، يجيئان في وقت واحد
وينقطعان في وقت واحد ، قال شريح : إنك لتخبريني بعجب ، قالت :
وأخبرك بأعجب من هذا ، تزوجني ابن عم لي واخدمني خادمة فوطئتها
فأولدتها ، وإنما جئتك لما ولد لي لتنظر في أمري ، فإن كنت رجلا فرقت بيني
وبين زوجي ، فقام شريح من مجلس القضاء ، فدخل على أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، فقص عليه القصة.
فأمر بالمرأة
فأدخلت فسألها فقالت مثل ما قال ، فأحضر زوجها فقال
له : « هذه امرأتك وابنة عمك » قال : نعم ، قال : « أخدمتها خادمة؟ »
قال : نعم ، قال : « فوطئتها فأولدتها؟ » قال : نعم ، قال : « فوطئتها أنت
بعد ذلك؟ » قال : نعم ، قال : « لانت أجسر من خاصي الأسد ، جيئوني
بدينار الحجام وبامرأتين » فجئ بهم فقال : « ادخلا بهذه المرأة إلى بيت ،
وعدا أضلاع جنبيها » ففعلتا ثم خرجتا إليه فقالتا : قد عددنا ، قال : « ما
أصبتما؟ » قالتا : أصبنا الجانب الأيمن اثني عشر ضلعا ، والجانب الأيسر
أحد عشر ضلعا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الله أكبر جيئوني
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٨٧ ح ١٣٧٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 220