responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 220

٢ ـ ( باب حكم الخنثى المشكل ، الذي لم يتبين أمره

بالعلامات المذكورة )

[ ٢١١٩٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن امرأة وقفت على شريح فقالت : أيها القاضي إني مخاصمة ، قال : وأين خصمك؟ قالت : أنت خصمني ، فأخل لي المجلس ، فأخلاه وقال لها : تكلمي ، قالت : إني امرأة لي إحليل ولي فرج ، قال : قد كانت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مثلك قضية ، ورث من حيث يجئ البول ، قالت : إنه يجئ منهما جميعا ، قال : وكذلك قضى أنه يحكم بحكم أيهما بدر منه البول ، قالت : ليس منهما شئ يسبق صاحبه ، يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد ، قال شريح : إنك لتخبريني بعجب ، قالت : وأخبرك بأعجب من هذا ، تزوجني ابن عم لي واخدمني خادمة فوطئتها فأولدتها ، وإنما جئتك لما ولد لي لتنظر في أمري ، فإن كنت رجلا فرقت بيني وبين زوجي ، فقام شريح من مجلس القضاء ، فدخل على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقص عليه القصة.

فأمر بالمرأة فأدخلت فسألها فقالت مثل ما قال ، فأحضر زوجها فقال له : « هذه امرأتك وابنة عمك » قال : نعم ، قال : « أخدمتها خادمة؟ » قال : نعم ، قال : « فوطئتها فأولدتها؟ » قال : نعم ، قال : « فوطئتها أنت بعد ذلك؟ » قال : نعم ، قال : « لانت أجسر من خاصي الأسد ، جيئوني بدينار الحجام وبامرأتين » فجئ بهم فقال : « ادخلا بهذه المرأة إلى بيت ، وعدا أضلاع جنبيها » ففعلتا ثم خرجتا إليه فقالتا : قد عددنا ، قال : « ما أصبتما؟ » قالتا : أصبنا الجانب الأيمن اثني عشر ضلعا ، والجانب الأيسر أحد عشر ضلعا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الله أكبر جيئوني


الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٧ ح ١٣٧٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست