responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 221

بالحجام » فجاء فقال : « جز شعر هذا الرجل » ثم نزع الرداء عنها ، وألحفها إياه الحاف الرجل ، فقال : « اخرج فلا سبيل لهذا عليك ، وأنكح وتزوج من النساء ما يحل لك » فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، امرأتي وابنة عمي ، ألحقتها بالرجال ، من أين أخذت؟ قال ( عليه السلام ) : « من أبي آدم ( عليه السلام ) ، إن حواء خلقت من ضلعه ، وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء ».

[ ٢١١٩٥ ] ٢ ـ وقد روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الخنثى : « إن بال منهما جميعا نظر إلى أيهما يسبق البول منه ، فإن ( خرج منهما ) [١] معا ، ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة ».

[ ٢١١٩٦ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن ترك الرجل ولدا خنثى ، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال فإن خرج البول مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال ، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء ، وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.

[ ٢١١٩٧ ] ٤ ـ وفي الهداية : روي أن شريح القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت : أيها القاضي ، اقض بيني وبين خصمي ، فقال لها : ومن خصمك؟ قالت : أنت ، قال : أفرجوا لها ، فدخلت فقال لها : وما ظلامتك؟ فقالت : إن لي ما للرجال وما للنساء ، قال شريح : فإن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) يقضي على المبال ، قالت : فإني أبول بهما جميعا ويسكنان معا ، قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : وأعجب من هذا ، قال : وما هو؟ قالت : جامعني زوجي


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٨ ح ١٣٧٨.

[١] في المخطوط : خرجا جميعا ، وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ المقنع ص ١٧٦.

٤ ـ الهداية ص ٨٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست