responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 219

كيف الحكم ] [٢] ولكن امضوا إلى أمير المؤمنين فإنه سيجعل لكم منه مخرجا ، وسوف يسألكم : هل أتيتموني؟ فقولوا : ما أتيناه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لعن الله قوما يرضون بقضائنا ، ويطعنون علينا في ديننا ، انطلقوا [٣] بصاحبكم فاسقوه ، ثم انظروا إلى البول من أين يخرج ، فإن خرج من الذكر فله ميراث الرجل ، وإن خرج من الفرج فله ميراث امرأة » فبال من ذكره فورثه ميراث رجل منهم.

[ ٢١١٩٠ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الخنثى : « إذا بال منهما جميعا ورث بأيهما سبق ».

[ ٢١١٩١ ] ٦ ـ البحار ، عن كتاب صفوة الاخبار : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في الخنثى ، فقال ( عليه السلام ) : « يقال للخنثى الزق بطنك [١] بالحائط وبل ، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وإن انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة ».

[ ٢١١٩٢ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : روي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اتي بخنثى ، فقال : « ورثوه من أول ما يبول منه ، فإن خرج منهما فبالانقطاع ».

[ ٢١١٩٣ ] ٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الخنثى يورث على ما سبق منه البول من الفرجين ، فإن بدر منهما ، فممن انقطع أخيرا ».


[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] في المخطوط : فانطلقوا ، وما أثبتناه من المصدر.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٩ ح ١٣٨٠.

٦ ـ البحار ج ١٠٤ ص ٣٥٥ ح ٦.

[١] في المخطوط : ببطنك ، وما أثبتناه من المصدر.

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥١٢ ح ٦٨.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤١ ح ٢٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست