responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 194

٢ ـ ( باب أن الزوج إذا انفرد ، فله المال كله )

[ ٢١١٢٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تركت امرأة زوجها فله النصف ، والنصف الآخر للقرابة لها إن كانت ، فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ».

الصدوق في المقنع : مثله [١].

٣ ـ ( باب ميراث الزوجة إذا انفردت )

[ ٢١١٢٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة ، وإن لم يكن له أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين ».

[ ٢١١٢٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله ، قال وقد روي : إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها ، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج.

[ ٢١١٢٨ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل هلك ولم يخلف وارثا غير امرأته ، فقضى لها بالميراث كله ، وفي امرأة توفيت ولم تدع وارثا غير زوج لها ، فقضى له بالميراث كله.


الباب ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

[١] المقنع ص ١٧٠.

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

٢ ـ المقنع ص ١٧١.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٣ ح ١٣٩٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست