اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 194
٢ ـ ( باب أن الزوج
إذا انفرد ، فله المال كله )
[ ٢١١٢٥ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تركت امرأة زوجها فله
النصف ، والنصف الآخر للقرابة لها إن كانت ، فإن لم تكن لها قرابة
فالنصف يرد على الزوج ».
[ ٢١١٢٦ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ترك الرجل امرأة فللمرأة
الربع ، وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة ، وإن لم يكن له أحد جعل ما بقي لإمام
المسلمين ».
[ ٢١١٢٧ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : مثله ، قال وقد روي : إذا مات الرجل
وترك امرأة فالمال كله لها ، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج.
[ ٢١١٢٨ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه
قضى في رجل هلك ولم يخلف وارثا غير امرأته ، فقضى لها بالميراث كله ، وفي
امرأة توفيت ولم تدع وارثا غير زوج لها ، فقضى له بالميراث كله.