اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 193
أبواب ميراث الزوج
١ ـ ( باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ، والربع
معه ، وللزوجة الربع مع عدمه ، والثمن معه ،
ويرثان مع جميع الوراث )
[ ٢١١٢٣ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إن الله عز وجل ادخل الزوج والزوجة في
الفريضة ، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا ، ولا يزادان عليها ، يأخذ الزوج أبدا
النصف أو الربع ، والمرأة الربع أو الثمن ، لا ينقص الرجل عن الربع ، ولا المرأة
عن الثمن ، كان معهما من كان ، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع إن لم يكن معهما
أحد ».
[ ٢١١٢٤ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تركت امرأة زوجها فله
النصف » قال ( عليه السلام ) : « وإن تركت مع الزوج ولدا ، ذكرا كان أم
أنثى ، واحدا كان أم أكثر ، فللزوج الربع ، وما بقي فللولد ».
أبواب ميراث الزوج
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤١.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 193