responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 193

أبواب ميراث الزوج

١ ـ ( باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ، والربع

معه ، وللزوجة الربع مع عدمه ، والثمن معه ،

ويرثان مع جميع الوراث )

[ ٢١١٢٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إن الله عز وجل ادخل الزوج والزوجة في الفريضة ، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا ، ولا يزادان عليها ، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع ، والمرأة الربع أو الثمن ، لا ينقص الرجل عن الربع ، ولا المرأة عن الثمن ، كان معهما من كان ، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع إن لم يكن معهما أحد ».

[ ٢١١٢٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تركت امرأة زوجها فله النصف » قال ( عليه السلام ) : « وإن تركت مع الزوج ولدا ، ذكرا كان أم أنثى ، واحدا كان أم أكثر ، فللزوج الربع ، وما بقي فللولد ».


أبواب ميراث الزوج

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤١.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست