اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 195
٤ ـ ( باب أن الزوجة
إذا لم يكن لها منه ولد ، لا ترث من العقار
والدور والسلاح والدواب شيئا ، ولها من قيمة ما عدا الأرض
من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب (*)
والبناء والشجر والنخل ، وأن البنات يرثن من كل شئ )
[ ٢١١٢٩ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا ترث النساء
من الأرض شيئا ، إنما تعطى المرأة قيمة النقض ».
[ ٢١١٣٠ ] ٢ ـ الشيخ
المفيد في المسائل الصاغانية قال : قال الشيخ الناصب :
ومما خالفت به هذه الفرقة الضالة الأمة كلها ، قولهم في المواريث ، فمن ذلك
أنهم منعوا الزوجات ما فرضه الله تعالى لهن في كتابه بقوله : (ولهن
الربع
مما تركتم)[١] الآية تعم جميع التركة بما يقتضي لهن الميراث منها ،
فقال
هؤلاء القوم : إن الزوجات لا يرثن من رباع الأرض شيئا ، فحرموهن ما
أعطاهن الله في كتابه ، وخرجوا بذلك من الاجماع ، وخالفوا ما عليه فقهاء الاسلام.
قال الشيخ رحمه
الله : من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها
النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهن ، وكان آل محمد ( عليهم السلام )
يروون ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويعملون به ، فأي إجماع يخرج منه
العترة الطاهرة وشيعتهم! لولا عنادك وعصبيتك.