responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 192

٥ ـ ( باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع

الوارث يمنع الأبعد ، إلا في ابن عم لأب وأم مع عم لأب ، فإن

الميراث لابن العم ، وان أولاد الأعمام والأخوال

يقومون مقام آبائهم عند عدمهم )

[ ٢١١٢١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكذا إذا ترك عمه وابن خاله ، فالعم أولى ، وكذا لو ترك خالا وابن عم ، فالخال أولى ، لان ابن العم قد نزل ببطن ، إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم ، فإن الميراث لابن العم للأب والأم ، لان ابن العم جمع كلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، فعلى هذا يكون الميراث ».

[ ٢١١٢٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإن ترك ابن خال وعما أو عمة ، فالمال للعم أو للعمة ، لأنهما سبقا إلى الميراث ـ وإن ترك بني عم ـ ذكورا وإناثا ـ وأخوالا وخالات ، فالمال كله للأخوال والخالات ، أو لأحدهم إن لم يكن غيره ، ولا شئ لبني العم ، وإن ترك ابن عمه وابنة عمه ، أو ابن أخيه وابنة أخيه ـ يعني من أب واحد ـ فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانوا من اخوة متفرقين ، ورث كل واحد منهم ما كان يرث أبوه ، وكذلك الأقرب فالأقرب ، ويرث من ذوي الأرحام والعصبات النساء والرجال بقرابتهم ».


الباب ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست