اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 192
٥ ـ ( باب أن الأقرب
من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع
الوارث يمنع الأبعد ، إلا في ابن عم لأب وأم مع عم لأب ، فإن
الميراث لابن العم ، وان أولاد الأعمام والأخوال
يقومون مقام آبائهم عند عدمهم )
[ ٢١١٢١ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وكذا إذا ترك عمه وابن
خاله ، فالعم أولى ، وكذا لو ترك خالا وابن عم ، فالخال أولى ، لان ابن العم قد
نزل ببطن ، إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم ، فإن الميراث لابن العم للأب
والأم ، لان ابن العم جمع كلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، فعلى هذا يكون الميراث
».
[ ٢١١٢٢ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « وإن ترك ابن خال وعما أو عمة ، فالمال للعم أو للعمة ، لأنهما سبقا
إلى الميراث ـ وإن ترك بني عم ـ ذكورا وإناثا ـ وأخوالا وخالات ، فالمال كله
للأخوال والخالات ، أو لأحدهم إن لم يكن غيره ، ولا شئ لبني العم ،
وإن ترك ابن عمه وابنة عمه ، أو ابن أخيه وابنة أخيه ـ يعني من أب واحد ـ
فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانوا من اخوة متفرقين ، ورث كل
واحد منهم ما كان يرث أبوه ، وكذلك الأقرب فالأقرب ، ويرث من ذوي
الأرحام والعصبات النساء والرجال بقرابتهم ».
الباب ٥
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٩.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 192