responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 191

٣ ـ ( باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ، ويمنعون

الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب )

[ ٢١١١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في عمة وخالة : « للعمة الثلثان وللخالة الثلث » وأنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.

[ ٢١١١٩ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم يسم ، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام ، وتلوا قول الله عز وجل : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [١] ».

٤ ـ ( باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم ، يمنع

من تقرب بالأب وحده ، وكذا الأخوال )

[ ٢١١٢٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وعمك ـ يعني أخا أبيك من أبيه وأمه ـ أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه ، أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ».

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : كما مر [١].


الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٤.

[١] الأحزاب ٣٣ : ٦.

الباب ٤.

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.

[١] مر في الحديث ـ ١ ـ من الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست