اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 191
٣ ـ ( باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ، ويمنعون
الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب
)
[ ٢١١١٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في عمة
وخالة : « للعمة الثلثان وللخالة الثلث » وأنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.
[ ٢١١١٩ ] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ،
أنهم قالوا : « إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم يسم ، فميراثه لذوي
أرحامه دون مواليه ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام ، وتلوا قول الله عز وجل :
(وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)[١] ».
٤ ـ ( باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم ، يمنع
من تقرب بالأب وحده ، وكذا الأخوال )
[ ٢١١٢٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : « وعمك ـ يعني أخا أبيك من أبيه وأمه ـ أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ،
وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه ، أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ».