اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 190
[ ٢١١١٣ ] ٣ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
« الخال وارث من لا وارث له ».
٢ ـ ( باب أنه إذا
اجتمع الأعمام والأخوال ، فللأعمام الثلثان
ولو واحدا ، ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث
ولو واحدا بالسوية )
[ ٢١١١٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن ينال ميراث من له عمة أو
خالة.
[ ٢١١١٥ ] ٢ ـ وعن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في عمة وخالة : « للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث ».
[ ٢١١١٦ ] ٣ ـ وعن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « فمن ترك خالا وخالة وعما وعمة ،
فللخال والخالة الثلث بينهما سواء ، وللعم والعمة
الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك يرث أبناؤهم إن ماتوا وتسببوا
بأسبابهم [١] ».
[ ٢١١١٧ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « إن ترك خالا وخالة أو عما
وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة للذكر
مثل حظ الأنثيين ».