responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 190

[ ٢١١١٣ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الخال وارث من لا وارث له ».

٢ ـ ( باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال ، فللأعمام الثلثان

ولو واحدا ، ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث

ولو واحدا بالسوية )

[ ٢١١١٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن ينال ميراث من له عمة أو خالة.

[ ٢١١١٥ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في عمة وخالة : « للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث ».

[ ٢١١١٦ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « فمن ترك خالا وخالة وعما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما سواء ، وللعم والعمة الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك يرث أبناؤهم إن ماتوا وتسببوا بأسبابهم [١] ».

[ ٢١١١٧ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن ترك خالا وخالة أو عما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين ».


٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٥ ح ١١٤.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٧.

[١] في المصدر : بأنسابهم.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست