اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 179
أخاه لامه ، أو أخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللأخ
من الأم والأب ، وسقط الأخ من الأب ، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات
متفرقات ، فللأخت من الأم السدس ، فما بقي فللأخت من الأم والأب ،
فإن ترك أخوين للأم ، أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك ، أو أختا لأب
وأم ، أو لأب ، أو اخوة وأخوات لأب وأم أو لام ، فللاخوة والأخوات من
الأب والأم أو من الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك سهم أولادهم
على هذا ».
٤ ـ ( باب أن أولاد
الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،
ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا ، ويمنع
الأقرب منهم الأبعد )
[ ٢١٠٨٦ ] ١ ـ كتاب
عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال :
سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « حدثني جابر ، عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ـ ولم أكذب أنا على جابر ـ قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : ابن الأخ يقاسم الجد ».
[ ٢١٠٨٧ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده ، وأول ما تلقى منها : « ابن أخ
وجد ، المال بينهما نصفان ».
[ ٢١٠٨٨ ] ٣ ـ وعن
أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا :
« ابن الأخ والجد بمنزلة واحدة ، المال بينهما نصفان ».
الباب ٤
١ ـ كتاب عاصم بن
حميد الحناط ص ٣٨.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 179