اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 180
[ ٢١٠٨٩ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ومن ترك واحدا ممن له سهم
ينظر [١] كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل ، وهو أن يترك
الرجل أخا وابن أخيه ، فالأخ أولى من ابن أخيه ».
٥ ـ ( باب أن الجد
مع الاخوة كالأخ ، والجدة كالأخت ،
فيتساويان إذا اجتمعا ، وكذا إذا تعددوا ، وإن اختلفوا لأب أو
أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين )
[ ٢١٠٩٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، ذكره أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) ، من
الصحيفة التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ وخط علي
( عليه السلام ) بيده ] [١] : « إن الجد يقوم مقام الاخوة الأشقاء ، ويحل محل
واحد من ذكورهم » وهذا هو المشهور عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عند
الخاصة والعامة : إن الجد بمنزلة الأخ.
[ ٢١٠٩١ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أخا لأب وأم وجدا
فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا ، فالمال بينهما نصفان ،
فإن ترك أخا لام أو أختا أو أكثر من ذلك ، واخوة وأخوات لأب وأم ،
واخوة وأخوات لأب ، وجدا ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم
بالسوية ، وما بقي للاخوة والأخوات من الأب والأم والجد ، للذكر مثل حظ
الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب ، فإن ترك أختا لأب وأم
وجدا ، فللأخت النصف ، وللجد النصف ، فإن ترك أختين لأب وأم أو