responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 178

الفرائض؟ » قال : قلت : وما اصنع بشئ هو عندي باطل؟ قال : فقال : « انظر فيها ، فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها ».

[ ٢١٠٨٣ ] ٢ ـ وعن بكير قال : دخل رجل على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأب ، قال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث سهمان ، وللأخت للأب سهم » فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا ، يا أبا جعفر ، يقولون : للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم ، نصيب من ستة يعول إلى [١] ثمانية ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولم قالوا ذلك؟ » قال : لان الله قال : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ).

فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فما لكم نقصتم الأخ؟ إن كنتم تحتجون بأمر الله ، فإن الله سمى لها النصف ، وإن الله سمى للأخ الكل ، فالكل أكثر من النصف ، فإنه تعالى قال : ( فلها النصف ) وقال للأخ : ( وهو يرثها ) يعني جميع المال ( إن لم يكن لها ولد ) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا ، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!؟ ».

[ ٢١٠٨٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن ترك أخا وأختا لام ، وأختا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي فمردود عليهما ، ولا شئ للأخ والأخت من الأب ».

[ ٢١٠٨٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه اللام ) : « إذا ترك الرجل أخاه لأبيه ، أو


٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٧ ح ٣١٤ وآية : ١٧٦ من سورة النساء : ٤.

[١] في نسخة : « في » ( منه قده ).

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست