اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 178
الفرائض؟ » قال : قلت : وما اصنع بشئ هو عندي باطل؟ قال : فقال :
« انظر فيها ، فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها ».
[ ٢١٠٨٣ ] ٢ ـ وعن
بكير قال : دخل رجل على أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأب ، قال : « للزوج
النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث سهمان ، وللأخت للأب
سهم » فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة
والقضاة على غير ذا ، يا أبا جعفر ، يقولون : للأخت للأب والأم ثلاثة
أسهم ، نصيب من ستة يعول إلى [١] ثمانية ، فقال أبو جعفر
( عليه السلام ) : « ولم قالوا ذلك؟ » قال : لان الله قال : (وله
أخت فلها
نصف ما ترك).
فقال أبو جعفر (
عليه السلام ) : « فما لكم نقصتم الأخ؟ إن كنتم
تحتجون بأمر الله ، فإن الله سمى لها النصف ، وإن الله سمى للأخ الكل ،
فالكل أكثر من النصف ، فإنه تعالى قال : (فلها
النصف) وقال للأخ : (وهو
يرثها) يعني جميع المال (إن
لم يكن لها ولد) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا
، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!؟ ».
[ ٢١٠٨٤ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« وإن ترك أخا وأختا لام ، وأختا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللأخ والأخت
من الأم الثلث سهمان بينهما سواء ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وما
بقي فمردود عليهما ، ولا شئ للأخ والأخت من الأب ».
[ ٢١٠٨٥ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه اللام ) : « إذا ترك الرجل أخاه لأبيه ، أو
٢ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٢٨٧ ح ٣١٤ وآية : ١٧٦ من سورة النساء : ٤.