responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 177

فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) [١] فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزدادون وينقصون.

٣ ـ ( باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين ، أو

الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الأم )

[ ٢١٠٨٢ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن بكير بن أعيني قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فدخل عليه رجل فقال : ما تقول في أختين وزوج؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « للزوج النصف وللأختين ما بقي » قال : فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس ، قال : « فما يقولون؟ » قال : يقولون : للأختين الثلثان ، وللزوج النصف ، ويقسمون على سبعة ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولم قالوا ذلك؟ » قال : لان الله سمى للأختين الثلثين ، وللزوج النصف ، قال : « فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟ » قال : يقولون : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ ، فقال له : « فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ، ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة!؟ » قال : فأين سمى الله ذلك؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « اقرأ الآية التي في آخر السورة : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) [١] قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المثال [٢] ، للزوج النصف ، ثم يقسمون على تسعة » قال : فقال الرجل : هكذا يقولون ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « هكذا يقولون ـ ثم أقبل علي فقال ـ يا بكير ، نظرت في


[١] النساء ٤ : ١٧٦.

الباب ٣

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٠٩ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٤٥ ح ٢٠.

[١] النساء ٤ : ١٧٦.

[٢] في المصدر : المال.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست