اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 177
فلهما
الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين)[١] فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزدادون وينقصون.
٣ ـ ( باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين ، أو
الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الأم )
[ ٢١٠٨٢ ] ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن بكير بن أعيني قال : كنت عند أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، فدخل عليه رجل فقال : ما تقول في أختين وزوج؟
قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « للزوج النصف وللأختين ما بقي »
قال : فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس ، قال : « فما يقولون؟ » قال :
يقولون : للأختين الثلثان ، وللزوج النصف ، ويقسمون على سبعة ، قال :
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولم قالوا ذلك؟ » قال : لان
الله سمى
للأختين الثلثين ، وللزوج النصف ، قال : « فما يقولون لو كان مكان
الأختين أخ؟ » قال : يقولون : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ ، فقال
له : « فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ، ومن أمر الله
بالثلثين أربعة
من سبعة!؟ » قال : فأين سمى الله ذلك؟ قال : فقال أبو جعفر
( عليه السلام ) : « اقرأ الآية التي في آخر السورة : (يستفتونك
قل الله
يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد)[١] قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإنما
كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المثال [٢] ، للزوج النصف ، ثم يقسمون على
تسعة » قال : فقال الرجل : هكذا يقولون ، قال : فقال أبو جعفر
( عليه السلام ) : « هكذا يقولون ـ ثم أقبل علي فقال ـ يا بكير ، نظرت في