اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 176
٢ ـ ( باب أن الأخ
إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله
فالمال بينهما ، فإن كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللأخت لهما أو لأب النصف ،
والباقي
بالرد ، ولما زاد الثلثان والباقي بالرد )
[ ٢١٠٧٩ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله عز وجل في آخر سورة النساء : (يستفتونك
قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت
ـ يعني أختا لأب وأم ، أو أختا لأب ـ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم
يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا اخوة رجالا
ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين)[١] الخبر.
[ ٢١٠٨٠ ] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم ،
واخوة لأب ، وإخوة لأم ، فللاخوة من الأم الثلث
الذي سمى الله لهم ، وما بقي فللاخوة من الأم والأب ، وسقط الاخوة من
الأب ـ إلى أن قال ـ وقال ( عليه السلام ) : وإن ترك أخا وأختا لام ، وأختا
لأب وأم ، وأختا وأخا لأب ، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما
سواء ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي فمردود عليها ».
[ ٢١٠٨١ ] ٣ ـ العياشي
في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : (يستفتونك
قل الله يفتيكم في الكلالة ان
امرؤ هلك ليس له ولد أخت ـ إنما عنى الله الأخت من الأب والأم ، أو
أخت لأب ـ فلها نصف
ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين