responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 176

٢ ـ ( باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله

فالمال بينهما ، فإن كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم

للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللأخت لهما أو لأب النصف ، والباقي

بالرد ، ولما زاد الثلثان والباقي بالرد )

[ ٢١٠٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله عز وجل في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ـ يعني أختا لأب وأم ، أو أختا لأب ـ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) [١] الخبر.

[ ٢١٠٨٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم ، واخوة لأب ، وإخوة لأم ، فللاخوة من الأم الثلث الذي سمى الله لهم ، وما بقي فللاخوة من الأم والأب ، وسقط الاخوة من الأب ـ إلى أن قال ـ وقال ( عليه السلام ) : وإن ترك أخا وأختا لام ، وأختا لأب وأم ، وأختا وأخا لأب ، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي فمردود عليها ».

[ ٢١٠٨١ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد أخت ـ إنما عنى الله الأخت من الأب والأم ، أو أخت لأب ـ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين


الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٤ ح ١٣٤٤.

[١] النساء ٤ : ١٧٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٦ ح ٣١٢ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٤٦ ح ٢٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست