responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 164

لك شيئا والذي أقول [١] لك هو والله الحق ، قال : فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس الذي عنى الله في كتابه : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ) [٢] ولا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق ، غير الزوج والزوجة ».

٢ ـ ( باب أنه إذا اجتمع الأولاد ـ ذكورا أو إناثا ـ فللذكر مثل

حظ الأنثيين ، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام

وأولادهم ، عدا ما استثني )

[ ٢١٠٤٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، على أصل قولهم : « أن الميت إذا مات وترك أولادا ذكورا وإناثا لا وراث له غيرهم ، فما له بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » الخبر.

[ ٢١٠٤٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن ، وسهاما بأنها ذوي الأرحام ، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ».


[١] في المخطوط : انزل وما أثبتناه من المصدر.

[٢] النساء ٤ : ١٧٦.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١٣٢٩.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست