اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 164
لك شيئا والذي أقول [١] لك هو والله الحق ، قال : فإذا ترك أمه أو أباه أو
ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس الذي عنى الله في كتابه : (يستفتونك
قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك)[٢] ولا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن ولا مع الابنة
أحد من الخلق ، غير الزوج والزوجة ».
٢ ـ ( باب أنه إذا
اجتمع الأولاد ـ ذكورا أو إناثا ـ فللذكر مثل
حظ الأنثيين ، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام
وأولادهم ، عدا ما استثني )
[ ٢١٠٤٢ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي
عبد الله ( عليهم السلام ) ، على أصل قولهم : « أن الميت إذا مات وترك
أولادا ذكورا وإناثا لا وراث له غيرهم ، فما له بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » الخبر.
[ ٢١٠٤٣ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ثم سمى للأولاد والاخوة
والأخوات والقرابات سهاما في القرآن ، وسهاما بأنها ذوي الأرحام ، وجعل
الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ».