responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 165

٣ ـ ( باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون

غيره ، وأحكام الحبوة )

[ ٢١٠٤٤ ] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : من كتاب اللباس وهو للعياشي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « قوموا خاتم أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت سبعة دراهم؟ قال : سبعة دنانير ».

[ ٢١٠٤٥ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كم من انسان له حق لا يعلم به » قال : قلت : وما ذاك أصلحك الله؟ قال : « إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة » قال : قلت : فما كان؟ قال : « كان علما » قلت : فأيهما أحق به؟ قال : « الأكبر كذلك نقول ».

[ ٢١٠٤٦ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا هلك الرجل وترك بنين ، فللأكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث ، فهو للذي يليه منهم ».

٤ ـ ( باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا البنتان

والبنات ، وكذا الذكر إذا انفرد أو تعدد )

[ ٢١٠٤٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أحرزت فاطمة ( عليها السلام ) ميراث


الباب ٣

١ ـ مكارم الأخلاق ص ٨٥.

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٣٧ ح ٦٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩٣.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست