اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 165
٣ ـ ( باب ما يحبى
به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون
غيره ، وأحكام الحبوة )
[ ٢١٠٤٤ ] ١ ـ الحسن
بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : من كتاب
اللباس وهو للعياشي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « قوموا خاتم
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت سبعة دراهم؟ قال :
سبعة دنانير ».
[ ٢١٠٤٥ ] ٢ ـ العياشي
في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : « كم من انسان له حق لا يعلم به » قال : قلت :
وما ذاك أصلحك الله؟ قال : « إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان
به ، أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة » قال : قلت : فما كان؟ قال : « كان
علما » قلت : فأيهما أحق به؟ قال : « الأكبر كذلك نقول ».
[ ٢١٠٤٦ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا هلك
الرجل وترك بنين ، فللأكبر منهم السيف والدرع
والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث ، فهو للذي يليه منهم ».
٤ ـ ( باب أن البنت
إذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا البنتان
والبنات ، وكذا الذكر إذا انفرد أو تعدد )
[ ٢١٠٤٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه
( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أحرزت فاطمة ( عليها السلام ) ميراث
الباب ٣
١ ـ مكارم الأخلاق ص
٨٥.
٢ ـ تفسير العياشي ج
٢ ص ٣٣٧ ح ٦٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩٣.
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 165