responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 163

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

١ ـ ( باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة )

[ ٢١٠٣٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : من صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده : « فإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم واحدة [١] ، وأخوات لأم ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثونه ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه ( أو أباه أو ابنه أو ابنته ) [٢]. فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله : ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) [٣] فلا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن أحد غير زوج أو زوجة ».

[ ٢١٠٤٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة ».

[ ٢١٠٤١ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : « سأخبرك ولا أزوي


أبواب ميراث الأبوين والأولاد

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٢ ح ١٣٣٩.

[١] في المصدر زيادة : واخوة وأخوات لأب ، واخوة.

[٢] في المخطوط : وأباه وابنه وابنته وما أثبتناه من المصدر.

[٣] النساء ٤ : ١٧٦.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٧ ح ٣١٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست