اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 163
أبواب ميراث الأبوين والأولاد
١ ـ ( باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة )
[ ٢١٠٣٩ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : من صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط علي أمير المؤمنين ( عليه السلام )
بيده : « فإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم واحدة [١] ،
وأخوات لأم ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثونه ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة
إذا ترك أمه ( أو أباه أو ابنه أو ابنته ) [٢]. فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس بالذي عنى الله عز
وجل في قوله : (قل
الله يفتيكم في الكلالة)[٣] فلا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن أحد غير زوج
أو زوجة ».
[ ٢١٠٤٠ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وأصل المواريث أن لا يرث مع
الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة ».
[ ٢١٠٤١ ] ٣ ـ العياشي
في تفسيره : عن زرارة قال : « سأخبرك ولا أزوي