اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 149
« إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته
فيعتق ، ويعطى باقي التركة [ بالميراث ] [١] ».
[ ٢١٠٠٨ ] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل ( أم ولد ) [١] فولدت ،
فولدها بمنزلتها يخدم المولى ويعتق بعتقها إن مات
[ سيدها ] [٢] ، وإن كان أبوه حرا فمات اشترى الولد من ميراثه منه
وورث
ما بقي ».
[ ٢١٠٠٩ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا مات رجل حر فترك أما
مملوكة ، فإن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أمر أن تشترى الأم من
مال ابنها وتعتق ويورثها ».
١٢ ـ ( باب أن من
شرط على المكاتب ميراثه ، بطل الشرط )
[ ٢١٠١٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رفع
إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته أن ميراثه لهم إن أعتق ، فأبطل
شرطهم وقال : « شرط الله قبل شرطهم ».