responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 149

« إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته فيعتق ، ويعطى باقي التركة [ بالميراث ] [١] ».

[ ٢١٠٠٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل ( أم ولد ) [١] فولدت ، فولدها بمنزلتها يخدم المولى ويعتق بعتقها إن مات [ سيدها ] [٢] ، وإن كان أبوه حرا فمات اشترى الولد من ميراثه منه وورث ما بقي ».

[ ٢١٠٠٩ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا مات رجل حر فترك أما مملوكة ، فإن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أمر أن تشترى الأم من مال ابنها وتعتق ويورثها ».

الصدوق في المقنع : مثله [١].

١٢ ـ ( باب أن من شرط على المكاتب ميراثه ، بطل الشرط )

[ ٢١٠١٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته أن ميراثه لهم إن أعتق ، فأبطل شرطهم وقال : « شرط الله قبل شرطهم ».


[١] ما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٣.

[١] في المصدر : أم ولده.

[٢] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

[١] المقنع ص ١٧٨.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست