اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 150
١٣ ـ ( باب حكم
ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات ،
وحكم
ولده )
[ ٢١٠١١ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته [١] ، وله ابن من جاريته ،
قال : « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكا ابنه
والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته [٢]
وكان حرا ، وورث ما بقي ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو
بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها ».
[ ٢١٠١٢ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض
مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالا ، فإنه [١] يؤدي عنه ما
بقي من
مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي.