responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 150

١٣ ـ ( باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات ،

وحكم ولده )

[ ٢١٠١١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته [١] ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته [٢] وكان حرا ، وورث ما بقي ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها ».

[ ٢١٠١٢ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالا ، فإنه [١] يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي.


الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١.

[١] في المصدر : نجومه.

[٢] في المصدر : كتابته.

٢ ـ المقنع ص ١٥٩.

[١] في نسخة : فان ابنه.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست