اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 148
٩ ـ ( باب أن من
أعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان
أعتق
بعد القسمة لم يرث )
[ ٢١٠٠٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل
أن يقسم ، قالوا : « لهما حصصهما [١] منه إن كان ذلك بعد موت الميت ما لم
يقسم الميراث ، فإن قسم فلاحظ لهما فيه ».
[ ٢١٠٠٥ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم
الميراث فهو وارث معهم ، وإن أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم
الميراث فلا ميراث لهما.
١٠ ـ ( باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع
بقدر ما فيه من الرقية )
[ ٢١٠٠٦ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه
ويرث.
١١ ـ ( باب أن الحر
إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق
أو زوجة ، يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ، ويشترى ويعتق
ويورث )
[ ٢١٠٠٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :