responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 148

٩ ـ ( باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان

أعتق بعد القسمة لم يرث )

[ ٢١٠٠٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : « لهما حصصهما [١] منه إن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن قسم فلاحظ لهما فيه ».

[ ٢١٠٠٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم ، وإن أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.

١٠ ـ ( باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع

بقدر ما فيه من الرقية )

[ ٢١٠٠٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث.

١١ ـ ( باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق

أو زوجة ، يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ، ويشترى ويعتق

ويورث )

[ ٢١٠٠٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :


الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٠.

[١] في نسخة : حظهما ، وفي المصدر : حقهما.

٢ ـ المقنع ص ١٧٩.

الباب ١٠

١ ـ المقنع ص ١٧٩.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست