اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 147
قال : « من قتل حميما له عمدا أو خطأ لم يرثه ».
ورواه في دعائم
الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله [١].
قلت : الخبر
محمول على التقية ، أو على أنه لا يرث من الدية ، ذكره
الشيخ رحمه الله [٢].
٧ ـ ( باب أن الدية
يرثها من يرث المال ، إلا أن الاخوة
والأخوات
من الأم )
[ ٢١٠٠١ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « يرث الدية أهل الميراث » وقال أبو جعفر
وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : « خلا الاخوة من الأم ، فإنهم لا يرثون من
الدية شيئا ».
[ ٢١٠٠٢ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ، ما خلا
الاخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية
شيئا ».
٨ ـ ( باب أن
المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا الطليق )
[ ٢١٠٠٣ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا
يتوارث الحر والمملوك ».