responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 147

قال : « من قتل حميما له عمدا أو خطأ لم يرثه ».

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله [١].

قلت : الخبر محمول على التقية ، أو على أنه لا يرث من الدية ، ذكره الشيخ رحمه الله [٢].

٧ ـ ( باب أن الدية يرثها من يرث المال ، إلا أن الاخوة

والأخوات من الأم )

[ ٢١٠٠١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « يرث الدية أهل الميراث » وقال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : « خلا الاخوة من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ».

[ ٢١٠٠٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ، ما خلا الاخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ».

٨ ـ ( باب أن المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا الطليق )

[ ٢١٠٠٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا يتوارث الحر والمملوك ».


[١] دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٥.

[٢] الوسائل ذيل الحديث ج ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض والمواريث.

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٧ ح ١٣٧٦.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست