responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 72

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في قوله عز وجل : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [١] « يقول عز وجل : اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن ، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها ، فقد استباح فرجها زنى ».

ورواه في الدعائم : عنه مثله [٢].

(١٧٥٧١) ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله عز وجل غافر كل ذنب ، إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره ، أو مهر امرأة ».

(١٧٥٧٢) ٣ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله غافر كل ذنب ، إلا رجلا اغتصب امرأة مهرها ، أو أجيرا أجرته ، أو رجلا باع حرا ».

(١٧٥٧٣) ٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان الله غافر كل ذنب ، إلا من أخر مهرا ، أو اغتصب أجيرا أجره ، أو باع رجلا حرا ».

وفي نسخة الصحيفة برواية الطبرسي : « إلا من جحد مهرا ».

وفي بعض نسخها : « إلا من أخذ قهرا ».

(١٧٥٧٤) ٥ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلا من كتاب


[١] النساء ٤ : ٤.

[٢] دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢٠.

٢ ـ الجعفريات ص ٩٨.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢١.

٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٦ ح ١٠٧.

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٣٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست