responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 73

المحاسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره ».

١٢ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ، ودخل بها كان لها مهر مثلها ، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها )

(١٧٥٧٥) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقا ، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ، ولا عدة عليها ، وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها » الخبر.

(١٧٥٧٦) ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون فرج [١] بغير مهر ».

١٣ ـ ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها ، أو ذات بعل ، فلم يدخل بها ، فلا مهر لها ، وحكم ما لو دخل بها )

(١٧٥٧٧) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تزوج [١] المرأة قبل أن تنقضي عدتها ـ إلى أن قال ـ « ويكون لها صداقها إن كان واقعها ، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».

وتقدم عن الدعائم : قول الصادق ( عليه السلام ) : فأما إن تزوج


الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٩.

[١] في المصدر : تزويج.

الباب ١٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٩٦.

[١] في المصدر : يتزوج.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست