اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 73
المحاسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « أقذر الذنوب ثلاثة : قتل
البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره ».
١٢ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا
، ودخل بها كان لها مهر مثلها ، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها )
(١٧٥٧٥) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقا ، فمات عنها أو طلقها قبل أن
يدخل بها ، قال : « إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ، ولا عدة عليها ،
وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها » الخبر.
(١٧٥٧٦) ٢ ـ وعن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون فرج [١] بغير مهر ».
١٣ ـ ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها ، أو ذات
بعل ، فلم يدخل بها ، فلا مهر لها ، وحكم ما لو دخل بها )
(١٧٥٧٧) ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ،
عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تزوج [١] المرأة
قبل أن تنقضي عدتها ـ إلى أن قال ـ « ويكون لها صداقها إن كان واقعها ،
وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».
وتقدم عن
الدعائم : قول الصادق ( عليه السلام ) : فأما إن تزوج